كتب: أحمد عباس
المحكمه العربيه للتحكيم الدولي غير قانونييه وذلك لانها مخالفه لميثاق جامعه الدول العربيه وانه لم يصدر قرار بتشكيلها ولم يوافق اعضاء الجامعه عليها .وبالتالي فهي محكمه عرفيه غير معترف بها وارائها واحكامها غير قانونيه .
القانون المصري لايبيح للافرا د انشاء مايسمي بمحكمه التحكيم الخاصه. .ويأسف القلب ات يكون فقيها قانونيا رئيسا لها. .. لا يوجد نص علي جواز تشكييلها اوتكوينها وطريقه عملها في قانون التحكيم ..
اذا اين مصدر قانونيتها …فاذا اجاز قانون التحكيم
للشركات ان تلجأ للتحكيم .نصت علي من هو المحكم ..ولكن لم ينص علي جواز تكوين محاكم تحكيم.
فنجد ان القانون اعطي الحق لانشاء المحاكم للدوله كذلك اعطت المنظمات الدوليه ..في مواثيقها انشاء محاكم خاصه كالجنائيه الدوليه ويجب موافقه الدول عليها وعلي نظامها لكي تلتزم باحكامها.
والحكم او المحكمه لايطلق علي عاهله فالحكم يصدر من المحاكم الوطنيه ..وان التحكيم يصدر مشارطه تحكيم يجب ان يوافق عليها الاطراف لكي يتم تنفيذها ..اما الحكم فهو ملزم للجمييع ويجب تنفيذه بدون موافقه احد ..
اذا عدم شرعيتها وعدم شرعيه تكوينها وفقدانها لقانون يعطيها الشرعيه.
م4من قانون 27لسنه 1994
المواد 4,و9و14و47و56من القانون …تتحدث علي ان يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون الي القضاء المصري للمحمه المختصه اصلا بنظر النزاع اما اذا كان التحكيم دوليا سواءرجري في مصر او في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمه استئناف القاهره مالم يتفق علي غير ذلك .
وقد نص القانون م4(ينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون الي التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بارادتهنا الحره سواءدكانت الجهه التي تتولي اجراءات التحكيم بمقتضي القانون الطرفين منظمه او مركز دائن للتحكيم او لم يكت كذلك،.
وتنصرف عباره هيئه التحكيم الي الهيئه المشكله من محكم او اكثر للفصل في النزاع المحال الي التحكيم .
اما لفظ (المحكمه )فينصرف الي النحكمه التابعه للنظام القضائي في الدوله )
اذا القانون صريح ان المحكمه التي تنظر مسائل التي تم فيها التحكيم هي محمكمه تابعه للنظام القضائي في الدوله …
وعرف القانون من هو المحكم ودوره وكيفيه كتابه مشارطه التحكيم وانه اتفاقي يجب ان يوافق الطراف المنازعه عليه والالتزام بما يؤول اليه ..