عاممقالات

تعدد زوجات أم تعدد مسؤليات !

 كتبت : كنوز أحمد
  تعدد الزوجات فكرة تراود الطرفين الرجل ، والمرأة علي حد سواء ولكن ليس بنفس القوة ، فالأول بإيجاب والثاني بالسلب.
والرغبة في الزيادة من شئ ما عامةً يدل علي الحاجة له لسبب قد يختلف من شخص لٱخر .
والتعدد يواجه الكثير من الجدل بالغرم من أنه أمر شرعى ، بل أنه يوصم بلفظة ( الخيانة ) بالرغم أن الصديقة أو الرفيقة باتت أمر حتمى حتى فى الشرق بعدما كان قاصراً على البلدان الغربية .
وليكون الحديث منصفاً يجب أن نتعرف على ضوابط التعدد والاتزام بها …

 ضوابط التعدد في الإسلام:
لم يترك الإسلام أمر التعدد للأهواء والأمزجة، وإنما وضع له ضوابط وشروطًا صريحة محكمة كما ذكرنا آنفًا، يضمن بها صلاح واقع البشرية وتجنب الظلم والإضرار، وتتمثل هذه الضوابط والشروط فيما يلي:
أولًا: تحديد العدد
قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3]، قال ابن كثير: (انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا، كما قال تعالى: { جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ } [ فاطر: 1 ] أي: منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه، بخلاف قصر الرجال على أربع … لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره) [تفسير ابن كثير، (3/77)، باختصار يسير].
فلا دليل في الآية لمن يقول بجواز الزيادة على أربع، بالإضافة إلى تأكيد السنة ذلك، كما في حديث إسلام غيلان بن سلمة السالف، وهو محل إجماع بين المسلمين.

 قال ابن كثير: (قال الشافعي: وقد دَلَّت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة،
وهذا الذي قاله الشافعي، رحمه الله، مجمع عليه بين العلماء) [تفسير ابن كثير، (3/77)].
ثانيًا: العدل بين الزوجات:
قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}، قال الشنقيطي رحمه الله في دلالات هذه الآية: (وأنه مع خشية عدم العدل لا يجوز نكاح غير واحدة) [أضواء البيان، الشنقيطي، (3/77)].
وقال السعدي رحمه الله: (ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم، ووثق بالقيام بحقوقهن، فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة، أو على ملك يمينه) [تفسير السعدي، ص(144)].
وحذرت السنة المطهرة من الجور في ذلك الشأن، فقال صلى الله عليه وسلم: (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) [رواه أبو داود، (2133)، وصححه الألباني، صحيح سنن أبي داود، (1867)].
وأما قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء: 129]، فمعناها الميل القلبي كما قال ابن كثير في أنها نزلت في عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها) [تفسير ابن كثير، (2/430)].
وقد اتخذ المغرضون من هذه الآية ذريعة لمنع التعدد، فقالوا: التعدد مشروط بالعدل، والعدل غير مستطاع فهذا دليل تحريمه، وتجاهلوا بقية الآية: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}.

 فكيف يأمر الله بما لا يكون في وسع البشر؟ وإنما غاية ما يقال في نفي العدل، إنما هو الميل كما قال ابن كثير: (لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن حصل القسْم الصوري: ليلة وليلة، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع) [تفسير ابن كثير – (2/430)].
وحول هذا الشرط يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله: (وشرط العدل في هذه الآية {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً } شرط شخصي لا تشريعي؛ أعني: أنه شرطٌ مرجعُهُ للشخص، لا يدخل تحت سلطان التشريع والقضاء؛ فإنّ الله قد أذن للرجل -بصيغة الأمر- أن يتزوج ما طاب له من النساء، دون قيد بإذن القاضي، أو بإذن القانون، أو بإذن ولي الأمر، أو غيره، وأمره أنه إذا خاف -في نفسه- ألا يعدل بين الزوجات أن يقتصر على واحدة.
إذا كان الزواج أمر مهم ويصب فى مصلحة المجتمع المسلم فما هى الحكمة منه !
حكمة تعدد الزوجات:
الأصل في التعامل مع الأحكام الشرعية هو التسليم المطلق حتى ولو لم تتبد الحكمة منه، {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (النور: 51)

ولكن ذلك لا يمنع من استباط الحكمة والسعي للوصول إليها، ويمكننا باستصحاب خصائص الشريعة، واستقراء الواقع نتلمس جيدًا مبررات التعدد في الإسلام:

 1 – مواجهة زيادة أعداد النساء على الرجال:
( تدل الإحصائيات التي جرت وتجري في بلاد العالم المختلفة دلالة واضحة على أن عدد الإناث أكثر من عدد الذكور ، وذلك نتيجة لكثرة ولادة البنات.
ولأن موت الرجال بمشيئة الله تعالى وقدرته أكثر من موت النساء، فالرجال هم وقود المعارك العسكرية، وتلتهم الحروب عدداً كبيراً منهم، هذا بالإضافة إلى تعرض الرجال للحوادث بشكل أكثر من النساء، فهم يخرجون للكسب وطلب الرزق وينتقلون من أجل ذلك من مكان لآخر، ويذلون كل ما في وسعهم من جهد للحصول على لقمة العيش، الأمر الذي يجعلهم أكثر قابلية للمرض والموت هذا في الوقت الذي يكون فيه النساء في بيوتهن، ويترتب على ما سبق أن ذكرناه آنفاً وجود فارق بين نسبة الإناث ونسبة الذكور) [تعدد الزوجات في الإسلام، محمد بن مسفر بن حسين الطويل، ص(21)].
ومن ثم تكون الحاجة للتعدد لمواجهة هذا النقص العددي في الرجال عنه في النساء، وإلا صرنا أمام احتمالات أخرى بالغة السوء، فإما أن تبقى أعداد كثيرة من النساء بدون زواج، أو أن يخادن الرجل ويسافح من شاء من النساء.

 2 – مراعاة الظروف الصحية التي تمر بها الزوجة:
فقد تضعف عن القيام بوظيفتها المنزلية أو الجنسية كإصابتها بأمراض مزمنة أو عجز مرهق أو عقم دائم، فتتعرض هذه المسكينة البائسة إلى خطر هجر الزوج لها أو طلاقها، ومصلحتها تقتضي أن تظل في بيتها وتحت رعاية زوجها) [مزايا نظام الأسرة المسلمة، أحمد حسن كرزون، ص(215)]، فنتساءل في هذه الحالة: أيهما خير للزوجة الأولى؟ أن يفارقها زوجها أم يمسكها ويرعاها ويتزوج عليها؟

 3 – تلبية حاجات الرجل الفطرية:
فمن الرجال من تزداد رغبته الجنسية، ولا يكتفي بامرأة واحدة، ولا يصبر على ترك الجماع في فترة الحيض لزوجته، أو قد يكون كثير الأسفار، فهل نسمح له بمزاولة الفاحشة لإشباع حاجاته، أم نتركه ينعم بما رخص له الإسلام دين اليسر؟
يقول المستشرق الفرنسي “أميل درمنغم”: (أيهما أثقل: تعدد الزوجات الشرعي أم تعدد الزوجات السري؟ إن تعدد الزوجات من شأنه إلغاء البغاء والقضاء على عزوبة النساء ذات المخاطر) [المصدر السابق، ص(217)، نقلًا عن كتاب قالوا عن الإسلام، ص(411)].

 4 – الحصول على الذرية:
(فترة الإخصاب في الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها، بينما هي تقف في المرأة عند سن الخمسين أو حواليها، فهناك في المتوسط عشرون سنة من سني الإخصاب في حياة الرجل لا مقابل لها في حياة المرأة، وما من شك أن أهداف اختلاف الجنسين ثم التقائها امتداد الحياة بالإخصاب والإنسال، وعمران الأرض بالتكاثر والانتشار، فليس مما يتفق مع هذه السنة الفطرية العامة أن نكف الحياة عن الانتفاع بفترة الإخصاب الزائدة في الرجل) [دستور الأسرة في ظلال القرآن، أحمد فائز، ص(182-183)] ومن ناحية أخرى هناك من الرجال من تقصر زوجته عن الإنجاب لعقم أو مرض، فهل نحرمه من متطلبات فطرته في أن يكون أبًا، أم نأمره بأن ينجب من سفاح؟ اللهم لا يقول هذا إلا من عميت بصيرته.
فلا يبقى إلا اختيار مفارقة زوجته العقيم، وإن قلنا بذلك فلا شك أن فيه ظلم للمرأة والتي تعاني مثل الرجل وأكثر من عدم الإنجاب، فنجمع عليها بذلك همين، فهل يقول بذلك عاقل؟!

 5 – قد يبغض الرجل زوجته لسبب أو لآخر:
وقد تكون الزوجة تضطرها ظروفها لأن تبقى في كنف زوجها، ففي هذه الحالة نأمره بطلاقها أم أن له فسحة في دين الله، يتزوج بأخرى ويمسك الأولى، وقد يكون زواجه الثاني سببًا في تأليف قلبه على زوجته الأولى عندما يجد راحته، ففي هذا صيانة للأسرة من التفكك والتبعثر من جراء الطلاق.

 6 – علاج بعض المشاكل الإنسانية:
كإتاحة الفرصة أمام العانسات والأرامل والمطلقات بأن يحظين بأزواج يجدن معهم العفة، وذلك خير للمجتمع من الوقوع في مستنقعات الرذيلة.
والأم الأرملة المتوفي عنها زوجها تاركًا لها أطفالًا، فالتعدد يفيد في تلك الحالة في إعفافها أولًا، ثم رعاية وكفالة أطفالها الأيتام.
قد يتوفى أحد إخوان الرجل أو أقاربه، فيتزوج أرملة أخيه أو قريبه صيانة لأهله، حيث تدفعه صلة الرحم لأن يتزوجها.
وفى الأخير لمحة سريعة تعطينا فكرة عن عظمة الدين الاسلامى عدم تركة لأمر دنيوى وحلولا عملية لمشاكل دنيوية قد تقابل المسلم . 

يمثل ملف الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس (فيما يتعلق بأزمة الطلاق وتصريح الزواج الثاني) قنبلة موقوتة داخل الكنيسة القبطية والمجتمع المسيحي، فهناك حوالي400 ألف قضية متداولة امام محاكم الأسرة تطالب بالزواج الثاني والطلاق والخلع من الزوج ، بحسب تقديرات بعض المحامين العاملين فيه، رغم ان التصريحات الرسمية للبابا تواضروس الثاني تقف عند حد الـ 6 الاف حالة فقط في المجالس الاكليرية.
الزواج شرع للحفاظ على كيان المجتمع المسلم وحاشا لله أن يظلم عباده .

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock