كتب محمد سعيد أبوالنصر
استمعت وشاهدت وقرأت ما كُتب عن النقاش الدائر حول توليه المرأة الولايات العامة بين رافض له وبين مهلل وقائل بجوازه ،وأنه حق من حقوق المرأة ، ولا بد لها أن تأخذ حقوقها كاملة مستوفية بدون نقصان … .ولكن ما توقفت عنده أن بعض القائلين بالجواز أو المنع يستخدمون الألفاظ النابية لإثبات وجه نظرهم وأنهم يمتلكون الحقيقة …، وبعضهم يقول برأيه جازمًا بأنَّه هو الدين وأنَّ غيره خطأ ، والبعض الآخر يقول وما دخل الدين في مثل هذه القضية ألسنا نُحْكم بالدستور ، فيرد البعض الآخر ويقول: الدستور ملتزم بأحكام الإسلام وبشريعة الإسلام فبالتالي القضية أصلها ديني وجذورها دينية فلا بد أن نعرف أصل القضية من الناحية الدينية ، ونعرف وجهة نظر من أحل ولماذا أَحَلَّ ووجهة نظر مَنْ حَرَّمَ ولماذا حَرَّمَ تولية المرأة لهذه الولايات ، وخاصة أننا سمعنا عبارات من المجوزين تقول :لقد جاء هؤلاء بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان ، وعبارات من المانعين تقول : لقد خرج هؤلاء من الشرع والدين ..فهل يجوز للمرأة أن تتولى الولايات العامة في الإسلام أم لا يجوز ؟هذا ما نعرضه لحضراتكم لكن علينا أن نعرف أولًا معنى ومفهوم الولاية العامة ؟
تعريف الولاية: هي اسم أو مصدر من وَلِيَ قال ابن السكِّيت: الوِلاية -بالكسر: السلطان، والإِمارَة، والوَلايةُ: النُّصرة.
تعريف العامة: قال زين الدين الرازي: “العامة ضِدُّ الخَاصَّة. وعَمَّ الشَّيْءُ يَعُمُّ (بالضم) عُمُوماً أي: شَمِلَ الجماعةَ. يقال: عَمَّهم بالعَطِيَّة” وقال المرتضى الزبيدي: “والعَمَم: اسم جمع للعامة، وهى خلاف الخاصة، وقال ثعلب: إنما سميت؛ لأنها تعم البشر، وقال الراغب: لكثرتهم وعموميتهم في البلاد”
تعريف الولاية العامة:
عرَّفها ابن نجيم الحنفي بأنها: “استحقاق تصرفٍ عام في الدين، والدنيا على المسلمين”
. وقيل: “هي رياسة عامة في الدين والدنيا، خلافةً عن النبي صلى الله عليه وسلم” فالولاية متعلقة بتصرف الراعي في تدبير شئون الرعية ولذا على الرعية طاعة الامام .
حكم تولى المرأة الولاية العامة :
يمكننا تلخيص آراء العلماء في هذه القضية على رأيين :
1- الرأي الأول : القائلون بمنع تولي المرأة الولايات العامة والإمامة الكبرى.
2- الرأي الثاني :الذين أجازوا للمرأة تولى الإمامة الكبرى والولايات العامة .
وسنعرض أدلة كلا الفريقين .
أدلة المانعين لولاية المرأة الولايات العامة .
استدل المانعون من تولي المرأة الإمامة العظمى بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول وقالوا: “لقد ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ لِصِحَّةِ تَوَلِّي الْوِلاَيَاتِ الْعَامَّةِ ،قال الغزالي:” لا تنعقد الإمامة لامرأة وإن اتصفت بجميع خلال الكمال وصفات الاستقلال وكيف تترشح امرأة لمنصب الإمامة وليس لها منصب القضاء ولا منصب الشهادة في أكثر الحكومات ،ويعلل القلقشندي هذا الأمر فيقول: ” إن الإمام لا يستغني عن الاختلاط بالرجال والمشاورة معهم في الأمور والمرأة ممنوعة من ذلك ولأن المرأة ناقصة في أمر نفسها حتى لا تملك النكاح فلا تجعل إليها الولاية على غيرها” واستدل العلماء على ما ذكروه بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .
أولًا أدلتهم من القرآن الكريم :
11-قوله تعالى{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء : 34]
لقد خص الله القوامة للرجال دون النساء فالرجال قوامون على النساء في شونهن وحفظهن والذب عنهن والإنفاق عليهن وأمرهم نافذ عليهن وإذا كان الرَّجُل هُوَ الْقَائِمُ عَلَى المرأة، فَكَيْفَ تَقُومُ هِيَ عَلَى شُؤُونِ الأُْمَّةِ ؟ والقوام ” في اللغة القائم بانتظام الأمور وتدبير الشئون وهذه مهمة الإمام والقوامة هي ولاية الأمر لذلك كان الرجال هم الأئمة والحكام ولو جاز تولي المرأة الإمامة لكان لها القوامة على الرجال وهو خلاف لما دلت عليه الآية ، وفي الآية دليل على فضل الرجل على المرأة وهذا أمر وهبي من الله عز وجل ولا يدل ذلك على إذلال المرأة ولا هضم حقوقها ولكنه دليل على حكمة الخبير حين أعطى الرجل ما يناسبه ويناسب مهمته في الحياة وأعطى المرأة ما يناسبها ويناسب مهمتها في الحياة
وقال الشوكاني ” جاء قوله تعالى “قوامون ” بصيغة المبالغة ليدل على أصالتهم في هذا الأمر.
وقال ابن كثير : الرجل قيِّم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها، ومؤدبها إذا اعوجت. وقوله {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} أَيْ: لِأَنَّ الرِّجَالَ أَفْضَلُ مِنَ النِّسَاءِ، وَالرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ المرأة؛ ولهذَا كَانَتِ النُّبُوَّةُ مُخْتَصَّةٌ بِالرِّجَالِ وَكَذَلِكَ المُلْك الْأَعْظَمُ؛ لِقَوْلِهِ – صلى الله عليه وسلم -:”لَنْ يُفلِح قومٌ وَلَّوا أمْرَهُم امْرَأَةً” رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَكَذَا مَنْصِبُ الْقَضَاءِ وَغَيْرُ ذَلِكَ.
وقوله {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} أَيْ: مِنَ الْمُهُورِ وَالنَّفَقَاتِ وَالْكُلَفِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ لهنَّ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ – صلى الله عليه وسلم -،فَالرَّجُلُ أَفْضَلُ مِنَ المرأة فِي نَفْسِهِ، وَلَهُ الْفَضْلُ عَلَيْهَا وَالْإِفْضَالُ، فَنَاسَبَ أَنْ يَكُونَ قَيّما عَلَيْهَا، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} الآية [البقرة:228] وقوله : {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}،أي منزلة ورفعة وفضل في الخلق والخلق والقوامة والطاعة، ولهذا الفضل اختصت النبوة بالرجال، وكذلك الإمامة الكبرى وسائر الولايات العامة، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»
وقال القرطبي ـ رحمه الله قوله { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} أي الرجال يقومون بالنفقة عليهن، والذَّب عنهن، وأيضاً فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو، وليس ذلك في النساء
وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ:قوامون يعني أمراء عليهن، أي تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته
وقد جاءت الشريعة بحفظ المرأة وصيانتها من الفاحشة وما يقرب إليه: كالنظر إلى الأجنبية والاختلاط والخلوة بغير محرم وسفر المرأة وحدها وخروجها متبرجة والله تعالى لم يسوِّ المرأة بالرجل في الخلق والتكوين والقدرة، ولهذا جعل الله تعالى للرجل من الأعمال ما يناسب خلقه وتكوينه وقدرته كالجهاد والولايات العامة، وجعل للمرأة من الأعمال والمسؤوليات ما يناسب خلقها، وتكوينها النفسي، كرعاية بيتها، وتربية أبنائها، وطاعة زوجها، وبهذا تستقيم الحياة ويحصل التوازن بين بناء الدولة وإصلاحها، وبين بناء الأسرة الصالحة وتربيتها، وقد قال الله تبارك وتعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء:34] فمِنْ شَأْنِ الرَّجُلِ أنْ يَقُومَ عَلَى المرأة بِالحِمَايَةِ وَالرِّعَايَةِ، وَلِذَلِكَ فَرَضَ اللهُ تَعَالَى الجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ وَالجِهَادُ مِن أخَصِّ شُؤُونِ الحِمَايَةِ. وَقَدْ فَضَّلَ اللهُ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ فِي الخِلْقَةِ، وَأعْطَاهُمْ مَا لَمْ يُعْطَ النِّسَاءُ مِنَ الحَوْلِ وَالقُوَّةِ، كَمَا فَضّلَهُمْ بِالقُدْرَةِ عَلَى الإِنْفَاقِ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ أَمْوالِهِمْ، فَإِنَّ فِي المُهُورِ تَعْوِيضاً لِلْنِّسَاءِ، وَمُكَافَأَةً لَهُنَّ عَلَى الدُّخُولِ تَحْتَ رِئَاسَةِ الرَّجُلِ، وَقَبُولِ القِيَامَةِ عَلَيْهِنَّ. وَالقِيَامَةُ تَعْنِي الإِرْشَادَ وَالمُرَاقَبَةَ فِي تَنْفِيذِ مَا تُرْشِدُ إلَيْهِ النِّسَاءُ، وَمُلاَحَظَةَ أَعْمَالِهِنَّ، وَمِنْ ذَلِكَ حِفْظُ المَنْزِلِ، وَعَدَمِ مُفَارَقَتِهِ إلاَّ بِإِذْنٍ، وَالانْصِرَافَ إلى وَظِيفَتِهِنَّ الفِطْرِيَّةِ مِنْ حَمْلٍ وَرَضَاعٍ وَتَرْبِيَّةٍ
مناقشة لهذا الدليل: اعتراض بعض العلماء على هذا الدليل وقالوا :إنَّ هذه الآية نزلت في تأديب الرجل امرأته في البيت لا في مسالة الإمامة فرد أصحاب هذا الرأي عليهم وقالوا :”قد تقرر عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولفظ الآية عام في القيام على النساء في كل أمورهن إلا ما قام الدليل على إخراجه من هذا العموم، وتولي المرأة لم يأت دليل على إخراجه من هذا العموم الوارد في الآية
22-قوله تعالى {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [النساء : 32] هذه الآية أوضح برهان على بطلان دعوى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ، فقد نصت الآية على أن هناك فرقا بينهما وهذا الفرق جعل نصيب الرجل من الحقوق والواجبات يختلف عن نصيب المرأة في بعض الأحكام وإن كانا متساويين في أكثر الأحكام الشرعية ونهى الله تعالى في هذه الآية أن تتمنى المرأة ما اختص به الرجل من الأحكام بسبب فضله عليها كما دل على ذلك سبب النزول فقد روى الإمام أحمد وغيره عن أم سلمة قالت يا رسول الله يغزوا الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث فنزلت هذه الآية وفى هذا دلالة واضحة على أن فضل الرجل على المرأة يقتضى أن يكون له الولاية العامة دونها ولكن هذا الدليل اعترض عليه العلماء وقالوا : إنه ليس في محل النزاع وهو تولية المرأة رئاسة الدولة
3-قوله تعالى { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }[البقرة : 228]
هذه الدرجة التي جعلها الله للرجال هي الفضل المذكور في قوله تعالى ” بما فضل الله بعضهم على بعض” وهذه الآية كسابقتها في وضوح البرهان على بطلان دعوى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة فقد جعل الله تعالى الرجال أعلى درجة من النساء ،ولقد اعترض على هذا الدليل بأن هذه الدرجة للرجال لا تعنى منع النساء من الولاية
4- قوله تعالى}وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب : 333]
وجه الدلالة : أمر من الله تعالى للنساء بالقرار في البيوت وعدم الخروج منها إلا لحاجة يقول ابن عابدين” أمر النساء بالقرار في البيوت فمبنى حالهن على الستر
قال القرطبي في تفسير الآية : ” الشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن ، للانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة ، ومعلوم أن القيام بأعباء الملك يستلزم البروز للناس ، والاختلاط والخلوة بالأجانب ، والسفر الذي لا يحتمل التقيد بالمحرم ، وإهمال حق الزوج ، والأبناء والبيت إضافة إلى منافاته إلي ما خلق الله المرأة عليه من الخلود إلى ترك كثرة التنقل والاستحياء من مواجهة الرجال
ولا يمكن لمصنف بحال أن يدعي إمكان قيام المرأة بأعباء الحكم ، مع السلامة من هذه المحاذير التي أوردها العلماء
مناقشة :ويمكننا مناقشة هذا الدليل بالتالي :
أولاً : الآية تخاطب نساء النبي كما هو واضح من السياق ، ونساء نبي الله لهن من الحرمة وعليهن من التغليظ ما ليس على غيرهن . ولهذا كان أجر الواحدة منهن إذا علمت صالحا مضاعفًا أيضًا وقد قال القران في نفس السياق{ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ } [الأحزاب : 32]
وثانياً :أن أم المؤمنين عائشة مع هذه الآية خرجت من بيتها وشهدت معركة الجمل مع جيش فيه الكثير من الصحابة وفيهم اثنان من العشرة المبشرين بالجنة ومن الستة المرشحين للخلافة أصحاب الشورى، طلحة والزبير تطالب بما تعتقد أنه حق وصواب من المبادرة بالقصاص من قتلة عثمان وما يُقال من أنها ندمت على هذا الخروج ، فهذا ليس لأن خروجها كان غير مشروع ، بل لأن رأيها في السياسة كان خطأ . وهذا أمر آخر .
وثالثًا : إن المرأة قد خرجت من بيتها بالفعل ، وذهبت إلى المدرسة والجامعة ، وعملت في مجالات الحياة المختلفة ،طبيبة ومعلمة ومشرفة وغيرها ، دون نكير من أحد يعتد به ، مما يعتبره الكثيرون إجماعًا على مشروعية العمل خارج البيت للمرأة بشروطه
ورابعًا : إن حبس المرأة في البيت لم يعرف إلا في فترة من الفترات ـ قبل استقرار التشريع ـ عقوبة لمن ارتكب الفاحشة قال تعالى{ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أو يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا } [النساء:15] فكيف يظن أن يكون هذا من الأوصاف اللازمة للمرأة المسلمة في الحالة الطبيعية
على أن بعضهم اتخذ من آية ” وقرن في بيوتكن ” حجة عامة على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة. وقد نسى هؤلاء أن بقية الآية الكريمة تدل بمفهومها على شرعية الخروج للمرأة من بيتها إذا التزمت الحشمة والأدب ولم تتبرج تبرج الجاهلية الأولى ، فالمرأة في بيتها لا حرج عليها أن تتزين وتتبرج ، فالتبرج المنهي عنه إذن لا يكون إلا خارج البيت.
هذه بعض الأدلة القرآنية للقائلين بمنع المرأة من تولى الولايات العامة .نقف عندها على أن نكمل مناقشتنا للأدلة من السنة في هذا الأمر ثم نعرض بعد ذلك رأي المبيحين والمجوزين لتولي المرأة الولايات العامة .