ردا على كل من يدعي أن الإسلام ظلم المرأة في الميراث!)
إليكم الإجابة:
إن علم الفرائض من العلوم الشرعية التي يجب على كل مسلم أن يعلم بها و يتعلمها و يعلمها ..
و رغم عدم الانتباه لذلك و الإحاطة بهذا العلم فهناك من أتم الله عليهم بنعمة تعلم هذ العلم و التخصص به و أخذوا على عاتقهم تعليمه و نشره أينما أتيح لهم ذلك و لا سيما بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي كالفيس بوك و الواتساب و تويتر …. الخ .
و خلال انضمامي إلى إحدى مجموعات هذا العلم و هي مجموعة علم الفرائض لفت انتباهي أحد أعضاء المجموعة بما يملكه من علم في علم الفرائض و حماسه في نشر هذا العلم و مساعدة من يرغب بذلك و هذا الأستاذ اسمه محمد بن مصطفى …
فتوجهت إليه بمقصدي و الذي يتعلق بما يوجهه بعض المدعين بالدفاع عن حقوق الإنسان من انتقادات إلى ديننا الحنيف بظلمه للمرأة و لا سيما حقها في الميراث ( للذكر مثل حظ الأنثيين…)
و بينت له حسب علمي أن هناك أكثر من 11 حالة ترث فيه المرأة نصيبا أكثر من الرجل و غيرها من الحالات الأخرى التي ينالها نصيبا مساويا للرجل و غيرها من الحالات الأخرى …
فكان سؤالي كيف نرد على هؤلاء المدعين بظلم الإسلام للمرأة بالميراث مع بيان الحالات التي ذكرتها أعلاه لدحض افتراءاتهم؟
فلم يبخل علينا بالجواب الجامع المانع جزاه الله عنا كل الخير و الذي كان وفق الآتي:
إن الشريعة الإسلامية قد امتازت عن الشرائع السماوية السابقة بكونها أوفى الشرائع بتحقيق مصالح العباد وإسعادهم، وقد جعلها الحق -سبحانه وتعالى- خاتمة الشرائع لما اشتملت عليه من مرونة ويسر، وبما تضمنته من قواعد كلية ومبادئ عامة تتفق مع طبائع البشر في كل بيئة وعصر، فقد رفعت الأغلال عن كاهل العباد وكونت منهم أمة سجل التاريخ لها آيات مشرقة وصحائف خالدة، وقضت بتعاليمها الربانية السمحة على كل ما كان يعانيه العالم من ظلم وذل وإرهاق فأخرجت الناس من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة، وهدت العباد إلى طريق الله المستقيم.
لذا كان لزاما على علماء هذه الأمة الذين هم ورثة الأنبياء أن يبينوا دقائق هذه الشريعة الغراء وأصولها للناس في كل مناحي الحياة.
ومن ذلك ان نصيب الذكر في الميراث يختلف عن نصيب
الأنثى، وذلك يرجعلعدَّة أمور:
1 – الميراث من جملة النظام العامّ في الإسلام، فهو خاضع لعموم المسئوليات والأحكام المنُاطة بالذكر والأنثى، وما اختلف فيه من أحكام فهو راجع إلى القاعدة العامَّة (وهي فطرة فطر الله الأنام عليها) وهي عدم لزوم اطِّراد المساواة بين العاملين؛ لأنَّ لهم حسب أعمالهم ومسؤلياتهم، فالرجال وهم جنس واحد ليسوا بمتساوي الدخول والمرتَّبات لدى الجهات الحكوميَّة أو غيرها في جميع الأنظمة، وإنَّما التفاوت راجع إلى طبيعة أعمالهم ومؤهَّلاتهم وكفاءاتهمِ، ولا تقوم الحياة إلاَّ بهذا، ولا يُعتبر هذا مؤثِّراَ في أصل المساواة.فزيادة الذكر في نصيبه راجعة إلى طبيعة
وقد جاءت الشريعة الإسلامية لحفظ المرأة، ورعاية حقوقها، باعطائها حق الميراث، خلافاً لما كان عليه عرب الجاهلية وكثير من الشعوب القديمة وبعض الشعوب في العصر الحاضر بالنسبة للزوجة مثلاً.
وهذا النصيب يختلف في أحكام الإرث بين حالات:
1 – بين أن يكون نصيبها مثل نصيب الذكر، كما في الأخوات لأم، فان الواحدة منهن إذا انفردت تأخذ السدس كما يأخذ الأخ لأم إذا انفرد، وإذا كانوا ذكوراً وإناثاً، اثنين فأكثر: فإنهم يشتركون جميعاً في الثلث، للذكر مثل حظ الانثى.
2 – وبين أن يكون نصيبها مثله أو أقل منه، كما في الأم مع الأب إذا كان للميت أولاد “فإن ترك معهما ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً، كان لكل من الأب والأم السدس من التركة، وإن ترك معهما إناثاً فقط، كان لكل من الأب والأم السدس، ويأخذ الأب بعد ذلك مازاد من التركة عن السهام، فمن مات عن بنت وزوجة وأم وأب، كان للبنت النصف، وهو اثنا عشر من أربعة وعشرين، وللزوجة الثمن، وهو ثلاثة، وللأم السدس وهو أربعة، وللأب السدس والباقي فيكون له خمسة.
3 – وبين أن تأخذ نصف ما يأخذه الذكر، وهذا هو الأعم الأغلب، بل هو القاعدة العامة إلا ما ذكرناه، فهل هذا لنقصٍ من انسانيتها في نظر الإسلام؟ أم لنقصٍ في مكانتها وكرامتها؟.
ليس في الأمر شيء من هذا، فمن المستحيل أن ينقض الإسلام في ناحية ما يبينه من ناحية أخرى، وأن يضع مبدءًا ثم يضع أحكاماً تخالفه، ولكن الأمر يتعلق بالعدالة في توزيع الأعباء والواجبات على قاعدة: “الغْرُم بالغُنْم”.
ففي نظام الإسلام يلزم الرجل بأعباء وواجبات مالية لا تلزم بمثلها المرأة، فهو الذي يدفع المهر، وينفق على أثاث بيت الزوجية، وعلى الزوجة والأولاد.
ومن هنا نقول ان الإسلام لايفرق بين الرجل والمرأة في قسمة الميراث دائما وإنما يقسم بينهما بالعدل.
فيسوي بينهما إذا كانت التسوية عدلاً ويفرق بينهما إذا كانت التسوية ظلماً.
فقد سوى بين الأم والأب لما كانت التسوية عدلاً.
فأعطى الأم كما أعطى الأب إذا وجد أولاد يساعدونه بتحمل النفقات. قَالَ تَعَالَى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء:11]
وفرق بين الأم والأب لما كانت التسوية ظلما.
فإذا لم يكن فيه أولاد يساعدون الأب بتحمل النفقات فرق بين الأم والأب فأعطى الأم الثلث وأسقط عنها جميع النفقات وأعطى الأب الثلثين وحمله النفقات. قَالَ تَعَالَى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء:11]
وسوى بين الإخوة لما كانت التسوية عدلاً.
فأعطى الأخت لأم السدس كما أعط الأخ لأم السدس وسوى بينهما في الثلث للذكر مثل حظ الأنثى إذا كانوا أكثرمن ذلك إذا لا نفقة على الأخ لأم لأنه من ذوي الأرحام.
وفرق بين ميراث الإخوة والأخوات بالنسب لما كانت التسوية ظلماً فجعل للأخت سهماً وأسقط عنها النفقة وأعطى الأخ سهمين وأوجب عليه النفقة لقرابة النسب. قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} النساء 176.
وإذا كان نصيب الذكر في الميراث يختلف عن نصيب الأنثى، فإن ذلك يرجع لعدَّة أمور:
1 – الميراث من جملة النظام العامّ في الإسلام، فهو خاضع لعموم المسئوليات والأحكام المنُاطة بالذكر والأنثى، وما اختلف فيه من أحكام فهو راجع إلى القاعدة العامَّة في عدم لزوم اطِّراد المساواة بين الجنسين من حيث المسؤوليات.
2 – زيادة الذكر في نصيبه راجعة إلى طبيعة التكاليف المنُاطة به في النظام الإسلاميّ، فهو المسئول وحده عن تكاليف الزواج من مهر ومسكن. فالزيادة في الميراث ليست تفضيلًا، ولكنَّها تعويض مادِّيّ بحث. جاء في تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي الصابوني: قضت السنة الكونية وظروف الحياة الاجتماعية أن يكون في الأسرة قيم يدير شؤونها، ويتعهد أحوالها، وينفق من ماله عليها، لتؤدي رسالتها على أكمل الوجوه، ولتكون نواةً للمجتمع الإنساني الذي ينشده الإسلام، إذ في صلاح الأسرة صلاح المجتمع، وفي فساد الأسرة وخرابها خراب المجتمع.
ولما كان الرجل أقدر على تحمل هذه المسؤولية من المرأة، بما وهبه الله من العقل وقوة العزيمة والإرادة، وبما كلفه من السعي والإنفاق على المرأة والأولاد، كان هو الأحق بهذه القوامة، التي هي في الحقيقة درجة مسؤولية وتكليف … وليست للسيطرة والاستعلاء، إذ لابد لكل أمر هام من رئيس يتولى شؤون التدبير والقيادة. وقد جعل الله للرجال حق القيام على النساء بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة.
والحاصل: أن الرجل أكمل من المرأة، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والدنيوية، والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض، وغير ذلك من الأعمال والصنائع.
ويقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: وقيام الرجال على النساء هو قيام الحفظ والدفاع، وقيام الاكتساب والإنتاج المالي، ولذلك قال: {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} أي بتفضيل الله بعضهم على بعض، وبإنفاقهم من أموالهم إن كانت ((ما)) في الجملتين مصدرية، أو بالذي فضل الله به بعضهم، وبالذي أنفقوه من أموالهم إن كانت ((ما)) فيهما موصولة … فالتفضيل هو المزايا الجبلية التي تقتضي حاجة المرأة إلى الرجل في الذب عنها وحراستها …
وهذا التفضيل ظهرت آثاره على مر العصور والأجيال، فصار حقا مكتسباً للرجال، وهذه حجة برهانية على كون الرجال قوامين على النساء، فإن حاجة النساء إلى الرجال من هذه الناحية مستمرة، وإن كانت تقوى وتضعف.
وقولُه: {وَبِمَا أَنْفَقُوا} جيء بصيغة الماضي للإيماء إلى أن ذلك أمر قد تقرر في المجتمعات الإنسانية منذ القدم، فالرجال هم العائلون لنساء العائلة، من أزواج وبنات.
وأضيفت الأموال إلى ضمير الرجال، لأن الاكتساب من شأن الرجال، فقد كان في عصور البداوة بالصيد وبالغارة وبالغنائم والحرث، وذلك من عمل الرجال، وزاد اكتساب الرجال في عصور الحضارة بالغرس والتجارة والإجارة والأبنية ونحو ذلك، وهذه حجة خطابية، لأنها ترجع إلى مصطلح غالب البشر، لاسيما العرب.. ومن بديع الإعجاز صوغ قوله: {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} في قالب صالح للمصدرية وللموصولية، فالمصدرية مشعرة بأن القيامية سببها تفضيل من الله وإنفاق. والموصولية مشعرة بأن سببها ما يعلمه الناس من فضل الرجال ومن إنفاقهم، ليصلح الخطاب للفريقين، عالمهم وجاهلهم.
وختاما نذكر حصرا لنصيب المرأة في الميراث ونقارن بينها وبين الرجل الذي في درجتها لتتضح المسألة
أولا إحدى عشرة حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل
1) الأب والأم في حالة وجود الفرع الوارث.
2) الأخ والأخت لأم.
3) أخوات مع الإخوة والأخوات لأم.
4) البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب (مع عدم وجود الحاجب).
5) الأب مع الأم والفرع الوارث.
6) زوج وأم وأختان لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث.
7) انفراد الرجل أو المرأة بالتركة فاذا كان الابن الوارث الوحيد، فيرث التركة كلها تعصيبًا، وترث البنت اذا انفردت التركة كلها فرضًا وردًّا. وذلك أيضًا لو ترك أبًا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا، ولو ترك أمًّا فسترث الثلث فرضًا والباقي ردًّا عليها..
8) زوج مع الأخت الشقيقة؛ فإنها ستأخذ مثل ما لو كانت ذكرًا، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا شقيقًا فسيأخذ الزوج النصف، والباقي للأخ تعصيبًا. ولو تركت زوجًا وأختًا فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك.
9) الأخت لأم مع الأخ الشقيق، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخًا شقيقًا؛ فسيأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والأخت لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا وهو السدس.
10) ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم، إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات فإن ذوي الأرحام هم الورثة، وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى (بنت بنت، وابن بنت، وخالا، وخالة) فكلهم يرثون نفس الأنصبة.
11) هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا وهم ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء، فمن الرجال (الزوج، والابن، والأب)، ومن النساء (الزوجة، والبنت، والأم)
ثانيا اربع عشرة حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل”
1) الزوج مع ابنته الوحيدة. فله الربع ولها الباقي فرضا وردا.
2) الزوج مع ابنتيه. فله الربع ولهما الباقي فرضا وردا.
3) البنت مع أعمامها ان كانوا متعددين. ترث النصف ويتقاسمون النصف الباقي.
4) إذا ماتت امرأة عن هم (زوج، وأب، وأم، وبنتين) فإن نصيب البنتين سيكون ثلثا التركة، ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض.
5) لو ماتت امرأة عن (زوج، وأختتن شقيقتين، وأم) ترث الأختان ثلثي التركة بما يعني أن نصيب الأخت الواحدة اكثر من نصيب الاخ الشقيق، لو أنها تركت أخوين بدلًا من الأختين لأنهما يرثان باقي التركة تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم.
6) نفس المسألة لو تركت أختين لأب؛ حيث ترثان أكثر من الأخوين لأب.
7) لو ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأبًا، وأمًّا، وبنتًا)، فإن البنت سترث نصف فانه يرث الباقي تعصيبا بعد فروض (الزوج والأب والأم).
8) إذا ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأمًّا، وأختًا شقيقة)، سترث اكثر من الثلث لان المسألة فيها عول في حين أنها لو تركت أخًا شقيقًا بدلًا من الأخت سيرث السدس تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم، ففي هذه الحالة ورثت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق.
9) لو ترك رجل (زوجة، وأمًّا، وأختين لأم، وأخوين شقيقين) فترث الأختان لأم وهما الأبعد اكثر من نصيب الأخوين.
10) لو تركت امرأة (زوجًا، وأختًا لأم، أخوين شقيقين)، ترث الأخت لأم ثلث التركة، ، ويرث الأخوان الشقيقان اقل من ذلك بكثير فتاخذ الاخت لام أربعة أضعاف الأخ الشقيق.
11) الأم في حالة فقد الفرع الوارث، ووجود الزوج في مذهب ابن عباس رضي الله عنه ، فلو ماتت امرأة وتركت (أبًا، وأمًّا، وزوجًا) فللزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للأب، وهو السدس أي ما يساوي نصف نصيب زوجته.
12) لو تركت امرأة (زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخوين شقيقين) ، فسترث الأخت لأم ضعف الأخ الشقيق، وهي أبعد منه قرابة.
13) لو ترك رجل (زوجة، وأبًا، وأمًّا، وبنتًا، وبنت ابن)، فإن نصيب بنت الابن سيكون 96 فدانًا،اضعاف نصيب ابن الابن في حين لو ترك ابنَ ابنٍ.
14) لو ترك المتوفى (أمًّا، وأم أم، وأم أب) فسوف ترث الأم الثلث فرضًا والباقي ردًّا، أما لو ترك المتوفى أبًا بدلًا من أم بمعنى أنه ترك (أبًا، وأم أم، وأم أب) فسوف ترث أم الأم، ولن تحجب السدس ، مما يعني أن الأم ورثت كل التركة في التصور الاول، بينما لو كان مكانها الاب لورث اقل من ذلك.
ثالثا اربع حالات ترث فيها المرأة نصف ميراث نظيرها من الرجال –
1- البنت مع أخواتها الذكور، وبنت الابن مع ابن الابن.
2- الأب والأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة.
3- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور.
4- الأخت لأب مع إخوانها الذكور.
رابعا خمس حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال .
1- لو ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأبًا، وأمًّا، وبنتًا، وبنت ابن)، فإن بنت الابن سترث السدس ، في حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلًا من بنت الابن لا يرث شيئا.
2- لو تركت امرأة (زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب)، مثلًا، فإن الأخت لأب سترث السدس، في حين لو كان الأخ لأب بدلًا من الأخت لم يرث؛ لأن النصف للزوج، والنصف للأخت الشقيقة
3- ميراث الجدة: فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد، وبالاطلاع على قاعدة ميراث الجد. والجدة نجد الآتي: الجد الصحيح ( أي الوارث) هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم مثل: أب الأب، أو أب أب الأب وإن علا، أما أبو الأم أو أبو أم الأم فهو جد فاسد (أي غير وارث) على خلاف في اللفظ لدى الفقهاء، أما الجدة الصحيحة فهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أُمَّيْنِ، وعليه تكون أم أب الأم جدة فاسدة، لكن أم الأم، وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن.
4- لو مات شخص وترك (أب أم، وأم أم) في هذه الحالة ترث أم الأم التركة كلها، حيث تأخذ السدس فرضًا والباقي ردًّا، وأب الأم لا شيء له؛ لأنه جد غير وارث.
5- وكذلك لو مات شخص وترك (أم أم، وأب أم أم) تأخذ أم الأم التركة كلها، فتأخذ السدس فرضًا والباقي ردًّا عليها ولا شيء لأبي أم الأم؛ لأنه جد غير وارث.