بشار الحريري .. محامي سوري
مؤسسة الحضانة في الدول الإسلامية ينظمها قوانين الأحوال الشخصية و هذه القوانين تستمد نصوصها من الشريعة الإسلامية .
1 – تعريف الحضانة :
هي الالتزام بتربية و رعاية الطفل في سن محددة نص عليها قانون الأحوال الشخصية ، ممن له الحق في القيام بذلك شرعا .
و قد بين الشرع وجود مدتين ، بل فترتين يحتاج فيها الطفل في نشأته إلى التربية و الرعاية :
أ – فترة قيام العلاقة الزوجية :
و فيها ينشأ الطفل بين أحضان أمه و في كنف و رعاية والده .
ب – فترة انفصال الزوجين
لأي سبب يؤدي إلى انفصام عرى العلاقة الزوجية ، كالطلاق حيث يبدأ النزاع بين الوالدين حول حضانة الطفل ، و كل يدّعي الأحقية في ذلك ! و يبدأ النزاع بينهما أمام المحاكم !
و هنا لابد من الإشارة و التنويه أن مصلحة الطفل هي جوهر الموضوع و هي التي توجب وضعه عند من هو الأقدر على تربيته و رعايته و العائلية في شؤونه خلال فترة حصانته و التي بينها القانون .
2 – لمن تكون الأولوية في حضانة الطفل ؟
لقد أخذ المشرع السوري بالنسبة لذلك بما جاء في المذهب الحنفي ، حيث نص قانون الأحوال الشخصية السوري في مادته : ( 139) على :
“المادة 139-:” 1- حق الحضانة للأم، فلأمها وإن علت، فلأم الأب وإن علت، فللأخت الشقيقة، فللأخت لأم، فللأخت لأب، فلبنت الشقيقة، فبنت الأخت لأم فبنت
الأخت لأب، فللخالات، فللعمات، بهذا الترتيب، ثم للعصبات من الذكور على ترتيب الإرث “
و في حالة تعدد أصحاب حق الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح .. ” المادة 140 – إذا تعدد أصحاب حق الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح “.
3 – الشروط الواجب توفرها في الحاضن :
و هو ما نصت عليه المادة ( 137) أحوال شخصية سوري بقولها :
“المادة 137- يشترط لأهلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلقاً ” .
4 – متى تسقط الحضانة :
تسقط الحضانة في عدة حالات نذكر منها :
أ – زواج الأم بزوج أجنبي عن الطفل المحضون .
ب – عجز الحاضنة عن القيام بالحضانة لوجود علة جسدية يمنعها من القيام بالحضانة. و هو ما ذهبت إليه محكمة النقض السورية .
ج – عمل المرأة :
المادة ( 139 )” ف 2- لا يسقط حق الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة ” .
هذا هو الأصل . و لكن متى يعتبر عمل المرأة مسقطا للحضانة ؟
يعتبر عمل المرأة مسقطا للحضانة في حال غياب الحاضنة عن الطفل المحضون سبع ساعات يوميا بسبب عملها . و هذا السقوط وقتي و ليس نهائيا و هو نصت عليه المادة ( 141 ) أحوال شخصية سوري ” يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه”.
د – سفر الأم يسقط حضانتها .
5 – هل تستحق الحاضنة أجرة لقاء حضانتها ؟
يجيبنا على ذلك قانون الأحوال الشخصية السوري في مواده :
المادة 142 – أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها .
المادة 143 – لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق .
المادة 144 – إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع .
6 – هل يحق للأب أن يسافر بالطفل المحضون خلال حضانته ؟
يجيبنا على ذلك نص المادة ( 150) أحوال شخصية سوري :
“المادة 150 – ليس للأب أن يسافر بالولد في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته”.
– ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء قيام العلاقة الزوجية إلا بإذن أبيه .
– إذا كانت الحاضنة غير الأم ليس لها السفر بالمحضون إلا بموافقة والده .
– للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد إنقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها .
7 – سن الحضانة : تكون للأم بنص القانون وفق مايلي
للفتى حتى 13 سنة و للبنت حتى سن 15 .
نجد من كل ما تقدم أن المشرع السوري راعى مصلحة الطفل المحضون في أن يكون لدى الشخص الذي يؤمن له التربية الصالحة و الرعاية و يوليه جل الاهتمام . و قد منح القاضي الشرعي في هذا الخصوص صلاحية في تقدير مصلحة الطفل المحضون.
….
المراجع :
– قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 1953.
– شرح قانون الأحوال الشخصية للدكتور عبد الرحمن الصابوني . مقرر طلاب السنة الثانية حقوق بجامعة دمشق.
– مقال : الحضانة في القانون السوري للمحامي عبد الله الجزاع.